النتيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في تحريم وطء الجارية المشتركة.
ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أنه لا يلزم الواطئ الحد؛ وينتقل إلى التعزير؛ لخلاف أبي ثور بوجوب الحد على واطئ الجارية المشتركة.
[[١٥ - ٤٩٦] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة]
إذا قال العبد المملوك: إن سيده أعتقه، وأنكر سيده ذلك، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة تثبت صدق ما يقوله، ونفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (أما البينة: فجملة الكلام فيها أنه لا خلاف في أنها تقبل على عتق المملوك إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، سواء كان المملوك عبدًا، أو جارية)(٢).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من الحنفية أن المملوك إذا ادعى العتق وأنكره سيده، فلا يقبل قول المملوك إلا ببينة -وافق عليه المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"(٦).
٢ - إذا لم تكن للعبد بينة، فالقول قول السيد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العتق (٧).
النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد أعتقه وأنكره سيده، فلا يقبل قوله إلا ببينة.
(١) "المهذب" (٣/ ٣٣٩)، "المغني" (١٤/ ٣٧١). (٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٦٤). (٣) "المدونة" (٢/ ٤٤٧)، "الذخيرة" (١١/ ٨٩). (٤) "العزيز شرح الوجيز" (١٣/ ٤٠٤)، "البيان" (١٣/ ٣٨٥). (٥) "الكافي" (٤/ ١٥٨)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٢٢). (٦) أخرجه الدارقطني (٤٤٦١) (٤/ ١٣٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ١٢٣). ضعّفه ابن حجر، وقال: وروي عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده، وفي إسناده لين، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، وروي عن عمر مرسلًا. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٩). (٧) "المغني" (١٤/ ٤٣٠).