محدد، فيجب الرجوع إلى تفسيره، فكل ما يصح أن يقال فيه أنه مَسَحَ خفيه فهو مجزئ (١).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في الظاهر من المذهب (٢)، وهو وجه عند الحنابلة (٣)، فقالوا: يجب استيعاب الخف بالمسح.
واحتجوا بأنه مسحٌ أُبدل عن غسل؛ فكان حكمه في الاستيعاب كالجبيرة (٤).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٨ - ١٧٣] المسح إلى الكعبين غير واجب]
إذا أراد المتوضئ المسح على الخفين، فإنه لا يجب عليه المسح إلى الكعبين، وحكى العيني، وابن نجيم على هذا الإجماع.
• من نقل الإجماع: العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "المسح إلى الكعبين غير واجب إجماعًا" (٥).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "وقال الجمهور: لم يثبت بالكتاب، وهو الصحيح بدليل قوله: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ}؛ لأن المسح غير مقدر بهذا بالإجماع" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - حديث حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فبال، وتوضأ، ومسح على خفيه" (١١).
٢ - حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح
(١) "المغني" (١/ ٣٧٧).(٢) "المنتقى" (١/ ٨٢).(٣) "الإنصاف" (١/ ١٨٤).(٤) "المنتقى" (١/ ٨٢).(٥) "البناية" (١/ ٥٧١)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ١٤)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٥٤).(٦) "البحر الرائق" (١/ ١٧٣).(٧) "مواهب الجليل" (١/ ٣٢٤).(٨) "المجموع" (١/ ٤٣٢).(٩) "الإنصاف" (١/ ١٨٤)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٦٧).(١٠) "المحلى" (١/ ٣٤٢).(١١) سبق تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute