أحدث، ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين (١)، لم يجز المسح عليهما بغير خلاف" (٢).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية (٣)، والمالكية في قول (٤)، والشافعية على المذهب عندهم (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - أن من لبس الخفين الفوقيين بعد الحدث، لم يحقق شرط المسح على الخفين، وهو أن يلبسهما على طهارة؛ فلم يجز له المسح عليهما (٦).
٢ - أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث -هذا على قولٍ للعلماء-، وقد انعقد في الخف الأول؛ فلا يتحول إلى الخف الثاني بعد ذلك (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ عندهم (٨)، والشافعية في وجهٍ عندهم (٩)، فقالوا: يجوز المسح عليهما.
وضعّف النووي هذا الوجه عندهم (١٠).
قالوا: كما لو لبس الخف على طهارة، ثم أحدث، ثم رقع فيه رقعة (١١).
ويأتي هنا الخلاف المروي عن داود ورواية عن مالك، بعدم اشتراط الطهارة للمسح من باب أولى.
النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[١٩ - ١٨٤] المسح خاص بالطهارة الصغرى]
المسح على الخفين خاص بالطهارة من الحدث الأصغر فقط، ولا يجوز في
(١) الجُرْمُوق: بضم الجيم والميم، هو الذي يلبس فوق الخفاف، وهو المراد هنا، وقيل: خف صغير، "المطلع على أبواب المقنع" (١/ ٢١).(٢) "المغني" (١/ ٣٦٣).(٣) "المبسوط" (١/ ١٠٢).(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٣١٩).(٥) "المجموع" (١/ ٥٣٤).(٦) "المغني" (١/ ٣٦٣)، و"المجموع" (١/ ٥٣٤).(٧) "المبسوط" (١/ ١٠٢).(٨) "التاج والإكليل" (١/ ٤٦٧)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣١٩).(٩) "المجموع" (١/ ٥٣٤).(١٠) "المجموع" (١/ ٥٣٤).(١١) "المجموع" (١/ ٥٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute