النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمرهم بأن لا ينزعوا خفافهم في السفر ثلاثة أيام ولياليهن، مما يدل على استحباب المسح على الخفين، وهو جواز وزيادة، واللَّه تعالى أعلم (١).
٢ - حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال:"جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم" يعني: في المسح على الخفين (٢).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حدد للمسافر إذا مسح خفيه ثلاثة أيام ولياليهن، مما يدل على جواز المسح للمسافر تضمنًا، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من خالف في مسألة جواز المسح على الخفين ابتداءً، وما قيل هناك يقال هنا.
النتيجة: أن الإجماع بعد الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة بعد الاختلاف قبلُ، واللَّه تعالى أعلم.
[[٤ - ١٦٩] المسح على الخفين مأخوذ من الأثر]
بعد أن تم بحث مسألة الإجماع على شرعية المسح على الخفين، فقد حكي الإجماع على أن المسح على الخفين مأخوذ من طريق الأثر، وليس من القياس.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن المسح على الخفين مأخوذ من طريق الأثر، لا من طريق القياس"(٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).
• مستند الإجماع:
١ - حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر الخفين"(٨).
(١) انظر: "سبل السلام" (١/ ٨٤). (٢) سبق تخريجه. (٣) "الاستذكار" (١/ ٢١٢). (٤) "المبسوط" (١/ ١٠١). (٥) "المجموع" (١/ ٥٤٩). (٦) "كشاف القناع" (١/ ١١٨). (٧) "المحلى" (١/ ٣٤٣). (٨) أبو داود كتاب الطهارة، باب كيف المسح، (ح ١٦٢)، (١/ ٤٢)، البيهقي في "الكبرى" جماع أبواب المسح على الخفين، باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخف، (ح ١٢٩٢)، (١/ ٢٩٢)، وحسنه ابن حجر في "البلوغ" (١/ ٨٣) مع شرحه "السبل"، وقال ابن حجر: "وإسناده صحيح" "التلخيص" (١/ ٢٨٢).