٢ - نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها (٣).
٣ - كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري فقال: ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم، واقتناء الخمور والخنازير، فكتب إليه: إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون، وإنما أنت متبع ولست بمبتدع، والسلام (٤).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن الكافر إذا أسلم، وكان قد نكح من تحرم عليه، أنه يفرق بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[[٨ - ١١٢] إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول]
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فإن النكاح يفسخ، وتقع الفرقة في الحال، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، وقعت الفرقة في الحال بلا خلاف"(٥).
٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أن يكون قبل الدخول، فالنكاح باطل بردة
(١) "الذخيرة" (٤/ ٣٣٤)، "المعونة" (٢/ ٥٩٠). (٢) "الإشراف" (١/ ١٩٠). (٣) سبق تخريجه. (٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٩٢)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ١٢٢). (٥) "عيون المجالس" (٣/ ١١١٤).