الظاهريان (١) فذهبا إلى أن تصرفه من رأس ماله لا من الثلث.
• دليلهم: يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا الفصل (٢)، وهي أن تصرف المريض مرضًا مخوفًا من رأس ماله لا من الثلث.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن وصية البارز للقتال في الحرب كالمرض المخوف من الثلث، وذلك للخلاف في المسألة.
[[١٣٥ - ٨] لا ينفذ من عتق عبيده في مرض موته إلا الثلث]
• المراد بالمسألة: أن المريض مرضًا مخوفًا إذا أعتق عبيده في مرضه المخوف، فإنه لا ينفذ منه إلا الثلث منهم، ويرد الباقي للورثة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن عتق المريض صاحب الفراش الثقيل المرض لعبيده في مرضه ذلك لا ينفذ منه إلا ما يحمل الثلث](٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وداود من الظاهرية (٨)، والشوكاني (٩).
قال ابن حزم:(ولم يبق إلا قولنا وقول أبي سليمان أن جميع أفعال المريض من رأس ماله إلا العتق فإنه من الثلث)(١٠).
قال العمراني: (فإن كانت تبرعاته وقعت في جنس واحد من التصرفات، مثل المحاباة أو الهبة أو العتق، فإن فعل ذلك متفرقًا مثل أن
(١) المصدر السابق (٩/ ٣٤٨). (٢) انظر: (٣١٠). (٣) الاستذكار (٢٣/ ٥٢). (٤) الهداية (٤/ ٥٩٦ - ٥٩٧). (٥) الشرح الكبير (٧/ ٥١٦). (٦) تحفة المحتاج (٣/ ٧٣). (٧) الكافي (ص ١٠٢٦). (٨) المحلى (٩/ ٣٤٨) ويظهر أن داود الظاهري راعى النص هنا في مسألة العتق خاصة، وإلا هو يرى أن المريض يتصوف مطلقًا كالصحيح، ولا عبرة بالثلث. (٩) نيل الأوطار (٦/ ١٥٥). (١٠) المحلى، (٩/ ٣٥٧).