(١) التلقين: (٢/ ١٦٩)، وفيه: "فأما المفلس فإذا طلب غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه ويمنعه التصرف في ماله، وتحل الديون المؤجلة عليه بفلسه"، والذخيرة: (٨/ ١٧٢)، والتاج والإكليل: (٥/ ٣٩). (٢) المهذب: (١/ ٣٢٢) وقد سبق نصه في القول الأول، والمجموع شرح المهذب: (١٣/ ٢٨٧). (٣) المغني: (٦/ ٥٦٦)، والشرح الكبير (٤/ ٥٠١)، وقد سبق نصه في القول الأول، والإنصاف: (٥/ ٢٢٧). (٤) المهذب: (١/ ٣٢٢)، وانظر: الشرح الكبير: (٤/ ٥٠١). (٥) الاحتلام: "هو إنزال المني الدافق من رجل أو امرأة من نوم أو جماع أو غيرهما". الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٤٣). وفي المطلع: الاحتلام: إنزال المني ولو كان مستيقظًا ولو رأى في نومه أنه يجامع ولم ينزل لم يحكم ببلوغه. المطلع على أبوات المقنع: (ص ٢٥٦).