(١) الوِكالة: بفتح الواو وكسرها، وهي لغة: القيام بالأمر، وسمي الوكيل وكيلًا؛ لأن مُوَكله قد وَكَل إِليه القيامَ بأمره. انظر: لسان العرب: (١١/ ٧٣٦). وشرعًا كما قال الإمام السرخسي: "تفويض التصرف إلى الغير، وتسليم المال إليه ليتصرف فيه". المبسوط للسرخسي: (٢/ ١٩). وقال المناوي: "الوكالة لغة: التفويض إلى الغير، ورد الأمر إليه. وشرعا: استنابةُ جائزِ التصرفِ مثلَه، فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه". التعاريف: (ص ٧٣٢، وما بعدها). أركان الوكالة: قال الإمام الماوردي: "وجملة الوكالة: أنها لا تتم إلا بثلاثة أشياء: بموكل، ووكيل، وموكل فيه". الحاوي: (٦/ ٤٩٥). (٢) تفسير القرطبي: (١٠/ ٣٧٦). (٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢). (٤) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٥). (٥) مراتب الإجماع: (ص ٦١).