[الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات]
[التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها.]
أولًا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها:
أ - تعريف المداينات: جمع مفرده (مداينة).
وهي لغة: مصدر من الفعل (داين) (١)؛ ومعناه: تعامل بـ (الدَّين) (٢).
والدَّين: القرضُ. والقرض في لغة أهل الحجاز يسمى السَّلَفُ (٣).
قال الفيومي ت ٧٧٠ هـ: "الرجل (يَدِينُ) (دَيْنًا) من المداينة. . . يقال (دِنْتُهُ) إذا أقرضته فهو (مَدِينٌ) و (مَدْيُونٌ) واسم الفاعل (دَائِنٌ). .
وقوله تعالى {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: ٢٨٢] أي: إذا تعاملتم بدين من سلم وغيره فثبت بالآية وبما تقدم أن (الدَّيْنَ) لغة هو القرض" (٤).
وقال المناوي ت ١٠٢٩ هـ: "القرض لغة: المداينة، والإعطاء بالجزاء" (٥).
وقال الزبيدي ت ١٢٠٥ هـ: "ودنته، بالكسر دينًا، وأدنته إدانة أعطيته إلى أجل، فصار عليه دين" (٦).
والمداينة شرعًا: دفعُ جائزِ التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلمه لمثله بصيغة لينتفع به، ويرد بدَله (٧).
وقال الطبري ت ٣١٠ هـ: "لو قال داينْه اليوم فما داينتَه به اليومَ من شيء فهو عليَّ، فأَقرضه في ذلك اليوم وباعه متاعًا بألف درهم وقبضه؛ لزم الكفيل
(١) معجم لغة الفقهاء: (٧/ ٢).(٢) المعجم الوسيط: (١/ ٣٠٧).(٣) المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٧٠).(٤) المصباح المنير: (١/ ٢٠٥).(٥) التوقيف على مهمات التعاريف: (ص ٥٨٠).(٦) تاج العروس من جواهر القاموس: (٣٥/ ٥٠).(٧) قاله المناوي في تعريف القرض، في التعاريف: (ص ٥٨٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.