(١) مغني المحتاج: (٤/ ٣٨٢)، وفيه: "ولا يكفي الكتاب المجرد في الأصح فيهما [أي في عزل القاضي والوكيل] ". (٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٣٧). (٣) المرجع السابق. (٤) شرح فتح القدير: (٧/ ٤٢)، وقد نقله ابن عابدين بلفظه في حاشيته: (٧/ ٣١٠). (٥) بدائع الصنائع: (٦/ ٣٧)، وفيه: "وكذلك لو أرسل [الموكل] إليه رسولًا فبلغ الرسالة، وقال إن فلانًا أرسلني إليك، ويقول: إني عزلتك عن الوكالة؛ فإنه ينعزل كائنًا ما كان الرسول؛ عدلًا كان أو غير عدل، حرًّا كان أو عبدًا صغيرًا كان أو كبيرًا"، وشرح فتح القدير: (٧/ ٤٢).