(١) الذخيرة: (٨/ ١٦٨)، وفيه: "تصرفاته [أي المفلس] ثلاثة: جائزة وممنوعة ومختلف فيها. فالأول: بيعه وشراؤه وهبته للثوب ونكاحه ونحو ذلك مما هو معاوضة. . . والنكاح جائز وإنما يختلف في الصداق. . . والمردود العتق والتدبير والتبرعات وقعت قبل الحجر أو بعده ووافقنا (ش) في القسمين لأن الدين مقدم على المعروف". (٢) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: (١/ ٢١١)، وفيه: "وأما المفلس فيصح إقراره بعين أو بدين أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر بمعاملة أو مطلقا أو إتلاف أو إلى ما بعده بجناية فيزاحم المقر له فيها الغرماء". (٣) المغني: (٦/ ٥٧١)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والفروع وتصحيح الفروع: (٦/ ٤٦٤)، وفيه: "وتصرفه قبل الحجر نافذ، نص عليه. . وقيل: لا ينفذ، ذكره شيخنا واختاره، وذكره أيضًا رواية". (٤) المغني: (٦/ ٥٧١)، والشرح الكبير: (٤/ ٤٦٣). (٥) الفروع وتصحيح الفروع: (٦/ ٤٦٤). (٦) مراتب الإجماع: (ص ٥٨).