• المراد بالمسألة: أن من المسائل التي هي محل إجماع فيما يخص الجد، أن حكمه مع ولد المورث هو حكم الأب، بحيث لا يحجبه عن السدس.
مثاله: لو مات ميت عن ابن، وجد، فالمسألة من (ستة أسهم) للجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للابن.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا أن للأب السدس، وما بقي؟ فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب](١).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وهم قد أجمعوا على أن يعطى الجد مع البنين الذكور، والبنات ما يعطى الأب معهم](٢).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال في معرض كلامه على الجد والإخوة: [لأنهم لما أجمعوا أن الابناء لا ينقصونه منه شيئًا؛ كان أحرى ألَّا ينقصه الإخوة].
المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [وأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن لإجماع الأمة]. وقال:[وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن الابن لإجماع الأمة على ذلك](٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والحنابلة (٥).
قال القدوري:(والسدس فرض سبعة. . . والجد مع الولد أو ولد الابن)(٦).
(١) انظر: الإجماع (ص ٩٦). (٢) انظر: المحلى (٨/ ٣٢٧). (٣) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية) (١٦/ ٨٢). (٤) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٧)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩١). (٥) انظر: المغني (٩/ ٧٠)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٩). (٦) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٩١.