• القول الرابع: إذا أدى المكاتب الربع، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (١).
• القول الخامس: إذا أدى ما يوازي قيمته، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (٢).
النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن المكاتَب يصبح حرًّا بأداء كل ما عليه من دين الكتابة، ولا مخالف في هذا.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المكاتَب يبقى رقيقًا، وإن بقي عليه درهم، للأسباب التالية:
١ - خلاف عن علي، وابن عباس، وابن حزم أن العتق يسري فيه بقدر ما أدى من كتابته.
٢ - خلاف يروى عن عمر، وعلي، والنخعي أنه لا رق عليه إذا أدى النصف من كتابته.
٣ - وقيل: الثلث، فيما يروى عن ابن مسعود، وشريح.
٤ - وقيل: الربع، فيما يروى عن ابن مسعود.
٥ - وقيل: بقدر قيمته، فيما يروى عن ابن مسعود.
٦ - قال ابن المنذر: وفيه أقاويل سوى هذه (٣).
[٢٢ - ٥٢٨] ما اكتسب المكاَتب بعد الأداء فهو له:
كَسْبُ المكاتَب له في زمن الكتابة؛ لكي يؤدي دين الكتابة، وهو له بعد الكتابة؛ لأنه أصبح حرًّا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (اتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة، ولم يعجز المكاتَب، وما لم يبعه سيده، أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة)(٤).