عشرة دراهم، أو في دنانير، فإنه لا يجوز بالإجماع] (١).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [أما لو أسلم عشرة دراهم في عشرة دنانير، لا يجوز بالإجماع](٢).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [أما الدراهم والدنانير، فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير، فالاتفاق أنه باطل](٣).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وأما إذا أسلم فيهما الأثمان، لم يجز إجماعا](٤).
• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [قوله: (فلم يجز فيها السلم) لكن إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أيضا، كان العقد باطلا اتفاقا] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو: أن من شروط السلم تأخير المسلم فيه، وإذا كانا من جنس واحد كالنقدين مثلا، فلا يجوز النسأ والتأخير فيهما؛ لأن هذا هو عين الربا (٧).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٢٤] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره]
• المراد بالمسألة: إذا كان رأس مال السلم جنسا واحدا مما لا يتعلق العقد بقدره
(١) "العناية" (٧/ ٧٢). (٢) "البناية" (٨/ ٣٣٠). (٣) "فتح القدير" (٧/ ٧٢). (٤) "البحر الرائق" (٦/ ١٦٩). (٥) "رد المحتار" (٥/ ٢٠٩). (٦) "الأم" (٣/ ٩٨)، "روضة الطالبين" (٤/ ٢٧)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ٢٩٢)، "المغني" (٦/ ٤١٢)، " كشاف القناع" (٣/ ٢٩١)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٢١١)، "المحلى" (٨/ ٤٧). تنبيه: ابن حزم ذكر جواز السلم في الدراهم والدنانير إذا أسلم فيها عرضا، وهذا دليل على منع السلم فيهما إذا كانا بمثلهما. (٧) ينظر: "المغني" (٦/ ٤١٢)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٢٠٦).