استعجل موت موروثه، ليأخذ ماله، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه، فأنزل اللَّه سبحانه وتعالى فيه قصة البقرة. وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل، وهو اسم القتيل (١).
النتيجة: صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله.
[[٣٣٦ - ١٤٤] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله]
• المراد بالمسألة: أن القاتل المتعمد، إذا عفي عنه قصاصًا، وطولب بالدية، فإنه لا يرث من دية المقتول، إن كان ممن يرثه قبل المانع، وذلك لأن القتل مانع من موانع الإرث.
• من نقل الاتفاق: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئًا](٢).
الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث عن مقتوله شيئًا من المال ولا من الدية](٣). ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدًا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة. .](٤). القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [واتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية](٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والشوكاني (١٠).