التي ذكرها الخرقي في ابنة المعتق ما وجدتها منصوصة عنه. وقد قال في رواية ابن القاسم، وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟ فقال: لابنته. فقد نص على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها؛ لأنها هي المعتقة. وهذا قول الجمهور) (١).
وأما قول شريح وطاووس فقد تفردا به عن جماهير أهل العلم، وهما مسبوقان بالإجماع.
[[٣٤٠ - ١٤٨] ترث المرأة من معتقها]
• المراد بالمسألة: إذا مات المعتق وله ورثة، ثم مات المُعتق، فإن ماله لعصبة المعتِق الذكور دون الإناث، إلا إذا كانت المعتقة امرأة فترث مولاها.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن أو ما جر إليهن من باشرن عتقه، إما بولاء أو بنسب](٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما توريث المرأة من معتقها، ومعتق معتقها، ومن جر ولاء معتقها، فليس فيه اختلاف بين أهل العلم](٣).
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(ولا يرث من النساء بالولاء إلا من أعتقن) أي باشرن عتقه، وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين العلماء] (٤).
• وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).
قال السرخسي (٤٨٣ هـ): فإن اشترت المرأة أباها فعتق عليها استحقت