• وجه الدلالة من الآيتين: أن فيهما الحث على فعل الخيرات، وعدم نسيان الفضل بين المؤمنين أو الأزواج، ولم يخص صحيحًا من مريض (٢).
الثاني: لأنه لما كان ما أنفقه من ماله في ملاذه وشهواته من رأس ماله كان ما يتقرب به من عتقه وهباته ومحاباته أولى أن تكون من رأس ماله (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في أن تصرفات المريض مرض الموت تكون من الثلث فقط، وأما خلاف الظاهرية فهو مردود لأمرين:
الأول: أن قولهم في مقابل النص، والأحاديث الصريحة التي أوردها الجمهور، تقضي على نصوصهم العامة.
الثانى: شذوذهم عن الجمهور، قال ابن عبد البر:(والحجة عليهم شذوذهم عن السلف ومخالفة الجمهور)(٤).
[[١٢٩ - ٢] جواز تصرف المريض في ثلث ماله]
• المراد بالمسألة: يجوز للمريض أن يتصرف في ثلث ماله بجميع أنواع التصرفات، من الوصايا والتبرعات المنجزة، سواء كان المرض مخوفًا أم غير مخوف (٥).
(١) المصدر السابق (٩/ ٣٤٨). (٢) المحلى (١٠/ ٢٢٤). (٣) الحاوي الكبير (٨/ ٣٢٠). (٤) التمهيد (٨/ ٣٧٨). (٥) والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: أن هذه تبحث في حكم ما لو تصرف المريض في ثلث ماله ولم يتعداه، أما السابقة: فإنها تتعلق بحكم ما زاد على الثلث في تصرفات المريض.