خالف في هذه المسألة: الشافعي في أحد قوليه (١)، وداود (٢) وابن حزم الظاهريان (٣) فذهبوا إلى أن عطاياه من رأس ماله وليس من الثلث.
• دليلهم: يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا الفصل (٤)، وهي أن تصرف المريض مرضًا مخوفًا من رأس ماله لا من الثلث.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم هو تصرف المرض المخوف من الثلث، وذلك للخلاف في المسألة.
[[١٣٤ - ٧] وصية البارز للقتال في الحرب كالمريض المخوف]
• المراد بالمسألة: إن البارز للقتال في حكم المريض مرضًا مخوفًا من جهة التصرفات المالية، لأن هذا الجنس من الناس في الغالب لا يسلمون، ولذلك تكون تصرفاتهم المالية في هذه الحالة في حدود الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن من بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله. . لا يجوز له من القضاء في ماله إلا ما يجوز للمريض صاحب الفراش المخوف عليه، وكذلك الذي يبرز في التحام الحرب للقتال](٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
قال العمراني: (وإن التحم القتال، واختلط الفريقان، فإن كانت إحدى الطائفتين أكثر عددًا من الأخرى بزيادة كثيرة، فالقليلة مخوف عليها، وإن