(١) عمدة القاري (١٦/ ٦٠). (٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٧٠) رقم (٥٣٨٥)، وأبو داود، باب: فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها (٣/ ٣٠٥) رقم (٣٥٩٧)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٨٨) رقم (١٣٤٣٥)، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (٢/ ٣٢) رقم (٢٢٢٢) ووافقه الذهبي. (٣) فيض القدير (٣/ ١٤٥). (٤) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٢٨٨). (٥) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٣/ ١٣). (٦) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (٦/ ١٣٤). (٧) الفتاوى الفقهية الكبرى، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، دار الفكر، بيروت (١/ ٣٧).