[[٣٨ - ٢٢٨] قراءة القرآن للمحدث جائزة]
إذا أراد محدثٌ قراءة القرآن الكريم، دون أن يمسه، فإنه يجوز له ذلك.
والمقصود هنا هو الحدث الأصغر.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وما أعلم خلافًا في جواز قراءة القرآن، على غير وضوء؛ ما لم يكن حدثه جنابة" (١).
الباجي (٤٧٤ هـ) حيث يقول: "وأما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة لتكرره، ولا خلاف في ذلك نعلمه" (٢).
البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة" (٣).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث" (٤).
وقال أيضًا: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر" (٥).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "والقراءة تجور مع الحدث الأصغر، بالنص واتفاق الأئمة" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، وابن حزم (٨).
• مستند الإجماع:
١ - حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقرئنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبًا" (٩).
(١) "الاستذكار" (٢/ ١٠٤)، (٢/ ٤٧٣)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ١٨١).(٢) "المنتقى" (١/ ٣٤٥).(٣) "شرح السنة" (٢/ ٤٨).(٤) "المجموع" (٢/ ٨٢).(٥) "المجموع" (٢/ ١٨٨).(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٦١)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ١٤٥)، و"كشاف القناع" (١/ ١٣٤).(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٤).(٨) "المحلى" (١/ ٩٤).(٩) أحمد (ح ٦٢٧)، (١/ ٨٣)، الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا، (ح ١٤٦)، (١/ ٢٧٣) وصححه، وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي" (ح ١٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute