• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة وغيرها من أدلة وجوب الغسل من الجنابة، لم تفرق بين الجنابة من الحلال والحرام، بل هي مجملة تحتمل الجميع، ولا تخصيص دون دليل، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٩ - ٢٦٢] الإنزال ثانيًا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل:
إذا اغتسل من وجب عليه الغسل، بعدما بال أو نام أو مشي، ثم خرج منه مني، فلا يجب عليه الاغتسال ثانيًا.
• من نقل الإجماع: الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول عن المني: "لو خرج بعدما بال أو نام أو مشى؛ لا يجب عليه الغسل اتفاقًا"(١).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق، وعند الشافعي يجب في الحال. . "(٢).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "فلو خرج بقية المني بعد البول أو النوم أو المشي؛ لا يجب الغسل إجماعًا"(٣).
وقال بعدها أيضًا:"أن المني الخارج بعد البول لا يوجب الغسل إجماعًا"(٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، وعطاء، والزهري، والليث، والثوري (٥)، والأوزاعي، والحسن (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة على الصحيح من المذهب عندهم، وعلى رواية أنه يجب الغسل إذا خرج المني قبل
(١) "تبيين الحقائق" (١/ ١٦). (٢) "البناية" (١/ ٣٣١)، وهذه من العبارات التي تدل على استخدام عبارة الاتفاق على المذهب عنده. (٣) "البحر الرائق" (١/ ٥٨). (٤) "البحر الرائق" (١/ ٥٨)، واستخدام ابن نجيم عبارة الإجماع هو الذي جعلني أبحث المسألة، وهذا الاستخدام يدل على أن الحنفية يستخدمون عبارة الإجماع أحيانًا ويريدون به المذهب. (٥) "الشرح الكبير" (٢/ ٨٩). (٦) "الشرح الكبير" (٢/ ٩٠). (٧) "الذخيرة" (١/ ٢٩٧).