• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءًا مرتبًا، ثم قال بأن اللَّه تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية، فكان الترتيب مشروعًا (١).
النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٤٣ - ١٥٢] مشروعية الموالاة في الطهارة]
الموالاة بين الأعضاء في الطهارة مشروع، وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع، ثم اختلفوا في وجوبها"(٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم على ما يظهر (٦).
• مستند الإجماع:
١ - حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ على سبيل الموالاة، وقال:"هذا وضوءٌ لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به"(٧).
• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءًا متواليًا، ثم قال بأن اللَّه تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية، فكانت الموالاة مشروعة (٨).
٢ - أن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ على سبيل الموالاة، فكان الواجب في الوضوء كما توضأ عليه الصلاة والسلام مواليًا بين الأعضاء.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
= "وله طرق يشد بعضها بعضًا"، "السبل" (١/ ٧١)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (ح ٩٥). (١) "المغني" (١/ ١٩٠). (٢) "الإفصاح" (١/ ٢٧)، وانظر: "الفروع" (١/ ١٥٤). (٣) "المبسوط" (١/ ٥٦). (٤) "التاج والإكليل" (١/ ٣٣١). (٥) "المجموع" (١/ ٤٧٨). (٦) "المحلى" (١/ ٣١٢) حيث عبر بالإجزاء لمن لم يوالِ في وضوئه، مما يدل على أن الأصل عنده الموالاة، وأنها مشروعة، وهو يرى أن الموالاة غير واجبة. (٧) سبق تخريجه. (٨) "المغني" (١/ ١٩٠).