ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أو نزوج المشرقي بمغربية ثم أتت بولد لم يلحقه ولا تنقضي به العدة (١).
يستند الإجماع إلى الحديث السابق:(الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)(٢).
• ووجه الاستدلال: أن أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشًا إذا حملت في فترة لم يلتق فيها الزوج بزوجته لغيابه، وإذا لم تكن فراشًا لم يصح إلحاقه به (٣).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: الحنفية (٤).
فهم يذهبون إلى أن مجرد العقد يوجب إلحاق الولد، ولو لم يلتقيما مطلقًا، بحيث كان أحدهما بالشرق والآخر بالغرب.
• وجه الاستدلال: قالوا في الحديث إشارة إلى الاكتفاء بقيام الفراش بلا دخول، وأن مجرد العقد يجعل الزوجة فراشًا صحيحًا (٦).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه.
[[٣٢٩ - ١٣٧] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج]
• المراد بالمسألة: أن زوجة المجبوب، وهو: مقطوع الذكر أو الأنثيين (٧)، إذا ولدت له، فإن الولد لا يلحق به، وذلك لما جرت العادة أن
(١) الشرح الكبير (٩/ ٨٤). (٢) سبق تخريجه. (٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٤١٥). (٤) انظر: البحر الرائق (٤/ ١٥٥ و ١٦٩ و ١٧٦). (٥) سبق تخريجه. (٦) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٦٣٠)، بدائع الصنائع (٤/ ١٣١). (٧) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص ٤٠٥).