أن الوديعة من جنس الأمانات، وعدم ضمان المؤتمن يكون بتسليم الأمانة لصاحبها (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إذا سلم الوديعة لصاحبها برئة ذمته.
[٣٤ - ١٥] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها (٣)
• المراد بالمسألة: أن يودع رجل عند رجل آخر وديعة ثم أفلس المودَع، فالمودِع -بالكسر- أحق بوديعته من غيره بلا خلاف بين أهل العلم (٤).
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [قوله: (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. .) وقوله: (والوديعة) هو بالإجماع] (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن المنذر (١٠).
(١) المجموع شرح المهذب (التكملة)، (١٤/ ١٩٤). (٢) انظر المسألة في: المحلى (٨/ ٢٧٦)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٣٣٤). (٣) المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخَرجُه أكثر من دَخْلِه، وقيل سمي مفلسًا، لأنه وصل إلى حال ليس معه فيها فلس. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٣/ ٤٧٠)، والمطلع على أبواب المقنع، لابن أبي الفتح البعلي (ص ٢٥٤). (٤) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٧/ ٢٣٧). (٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٧/ ٢٨٢). (٦) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٢). (٧) الشرح الكبير مع حاشيته (٣/ ٢٨٢)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٨٧). (٨) شرح المنهاج (٢/ ٢٩٣). (٩) والمغني (٤/ ٤٥٣). (١٠) الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (١١/ ٢٦).