• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة، . .، ولا بمس البهيمة لذلك، . .، ولا أعلم في هذا كله خلافًا، واللَّه أعلم"(١).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - أن هذا المس ليس بداخل في الآية التي تأمر بالوضوء من مس النساء، ولا مس البهيمة في معنى ما في الآية؛ لأن المرأة محل لشهوة الرجل شرعًا وطبعًا، ومس البهيمة بخلافه (٦).
٢ - أن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك (٧).
النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٢١ - ٢١١] مس الحرير والمَيْتة لا ينقض الوضوء:
إذا مسَّ المتوضئُ الحريرَ أو المَيْتةَ، فإنه لا ينتقض وضوؤه.
• من نقل الإجماع: المزني (٢٦٤ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على أن من مس حريرًا أو ميْتة ليس عليه وضوء، ولا غسل"(٨). نقله النووي وقال:"هذا كلام المزني، وهو قوي، واللَّه أعلم"(٩).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١٠)، والمالكية (١١)،