٣ - أن هبة المكاتَب، وقرضه، وكفالتة هي تبرع، وليس من أهل التبرع، وهذه الأشياء ليست من ضرورات الاكتساب (٢).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى صحة تصرفات العبيد والإماء المملوكين ملكًا تامًّا، من بيع وشراء، وصدقة، وهبة، ونحو ذلك، فكيف إذا كان مكاتبا قد عتق منه بقدر ما أدى (٣)؟ .
• أدلة هذا القول: استدل ابن حزم بالنصوص الدالة على الإنفاق، والحث على الصدقة، وأن جميع المسلمين مخاطبون بما فيها من التكاليف، ويستوي في ذلك الحر، والعبد، والذكر، والأنثى؛ لأن الجميع مخاطبون بشرائع الإسلام، فالكل ملزم بتخليص نفسه، والتقرب إلى اللَّه عز وجل بالأعمال الصالحة، موعود بالجنة، متوعد بالنار، ولا فرق بين حر وعبد (٤)؛ ومن هذه النصوص:
١ - قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥].