الكتابة (١) من الأمور المشروعة، وشرعيتها على سبيل الندب والاستحباب، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: (الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم)(٢).
٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الكتابة)(٣).
٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب، مستحبة مندوب إليها)(٤).
٤ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (بيان جواز المكاتبة: . . . جائزة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة)(٥).
٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (الأصل في الكتابة: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة)(٦).
(١) الكتابة في اللغة: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه، وسُميت كتابة بمصدر كتَبَ؛ لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مُكاتَبة، والعبد مُكاتَب، والسيد مُكاتِب. انظر: "لسان العرب" (١/ ٧٠٠)، "الصحاح" (١/ ٣١٥)، "القاموس المحيط" (ص ١٦٥). الكتابة في الاصطلاح: عند الحنفية: تحرير المملوك يدًا حالًا، ورقبة مآلًا. عند المالكية: عتق على مال مؤجل من العبد، موقوف على أدائه. عند الشافعية: عقد عتق بلفظها، بعوض، منجم بنجمين فأكثر. عند الحنابلة: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته، يؤدى في نجوم. انظر: "اللباب شرح الكتاب" (٣/ ١٧)، "الدر المختار" (٩/ ١٣٤)، "التاج والإكليل" (٨/ ٤٧٩)، "مواهب الجليل" (٨/ ٤٨٠)، "البيان" (٨/ ٤٠٩)، "مغني المحتاج" (٦/ ٤٨٣)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٨٣)، "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢١٠). (٢) "شرح السنة" (٥/ ٢٦٨). (٣) "البيان" (٨/ ٤١٠). (٤) "الإفصاح" (٢/ ٣٠٧). (٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤١٩). (٦) "المغني" (١٤/ ٤٤٢).