• وجه الدلالة: أن قلم التكليف رفع عن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم، فدل على أن تصرفات غيرهم الأصل أنها محمولة على الصحة والجواز.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٩] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه]
• المراد بالمسألة: زوال العقل: قد يكون من عند اللَّه من غير تصرف المخلوق، وقد يكون بتسبب الآدمي، فمن زال عقله بالكلية، من غير تسبب الآدمي: كالمجنون، فإن بيعه وابتياعه باطل، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [أما المجنون فشراؤه باطل، ولا يقف على إجازة الولي إجماعا](١).
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الذي لُبِسَ في عقله - بغير السكر - باطل، وكذلك ابتياعه](٢).
نقله عنه ابن القطان (٣).
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [المجنون ليس له قول حسا ولا شرعا، باتفاقٍ من العلماء](٤).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون](٥).
= والنسائي في "المجتبى" (٣٤٣٢)، (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه (٢٠٤١)، (٣/ ٤٤٢)، والحاكم في "المستدرك" (٢٣٥٠)، (٢/ ٦٧)، وقال: [هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه]. وقال ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (٢/ ١٩٨): [وفي إسناده حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه]. (١) "الحاوي الكبير" (٥/ ٣٦٨). (٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٠). (٣) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧١٦)، وفيه بدل [لُبسَ] [أصيب]. (٤) "القبس" (٢/ ٧٧٦). (٥) "الإفصاح" (١/ ٢٧٠).