وأما الخلاف فشاذ قال القرطبي:(. . إلا ما ذهب إليه داود من أن الملتقط يملك اللقطة بعد التعريف، لتلك الظواهر، ولا التفات لقوله، لمخالفة الناس، ولقوله عليه السلام: فأدها إليه)(١).
[[٤٤ - ٧] لا تلتقط ضالة الإبل]
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز التقاط ضالة الإبل باتفاق العلماء؛ لأن معها ما تمتنع به من صغار السبع، وقدرتها على الوصول إلى الكلأ والشراب.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فأما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط](٢). المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [الضوال التي تمتنع من صغار السباع -كالإبل. . فلا يجوز التقاطها بلا نزاع](٣). عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [فحكم -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنها لا تلتقط، بل تترك ترد المياه، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها، واتفق على ذلك أهل العلم في الجملة](٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).
قال الماوردي:(اعلم أن ضوال الحيوان. . . . كالإبل والبقر. . . لا يجوز لواجده أن يتعرض لأخذه إذا لم يعرف مالكه)(٧).
قال ابن حزم: (وأما الإبل القوية على الرعي وورود الماء، فلا يحل
(١) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٢٧١). (٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٥). (٣) الإنصاف (٦/ ٤٠١). وانظر: رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء، العكبري (٣/ ١٠٨٠). (٤) حاشية الروض المربع (٥/ ٥٠٦). (٥) الأم (٥/ ١٤٣). (٦) المحلى (٨/ ٢٧٠). (٧) الحاوي الكبير، (٨/ ٥ - ٦).