الحقير مأكولًا، فإن كان مأكولًا جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلًا كالتمرة ونحوها) (١).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز الانتفاع بيسير اللقطة، وذلك لوجود الخلاف في المسألة (٢).
[[٥٥ - ١٨] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم]
المراد بالمسألة: لا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم، ولا إلى إذن السلطان، بل الملتقط إذا سلك بها المسلك الشرعي جاز له تملكها من دون إذن (٣).
• من ذكر الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: [التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان، وهذا مجمع عليه] (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).
قال الماوردي: (إذا استكمل تعريفها حولًا كان بعده بالخيار بين أن
(١) نيل الأوطار (٦/ ٨٩).(٢) انظر: الهداية شرح البداية، المرغيناني (٢/ ١٧٥)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٠٨)، والذخيرة (٩/ ٨٩)، والشرح الصغير (٤/ ١٧٠)، وحاشية الدسوقي (٥/ ٥٢٧)، والحاوي الكبير (٨/ ١٦)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥١٤)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٤)، والإنصاف (٦/ ٣٩٩)، وحاشية الروض المربع (٥/ ٥٠٣ - ٥٠٤)، وكشاف القناع (٤/ ١٧٧)، وشرح منتهى الإرادات (٤/ ٢٨٨).(٣) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٧/ ٥٣٥).(٤) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٨).(٥) تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٥) ولم أقف على نص صريح، ولكن سياق كلامهم يدل عليه.(٦) الذخيرة (٩/ ١١٣).(٧) المغني (٨/ ٣٠١)، والإنصاف (٦/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٤/ ١٨٥).(٨) المحلى (٨/ ٢٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute