ثلاثة أعوام. والثالثة: يذكرها ثلاثة أيام ثم يعرفها سنة، وأخذ به الليث بن سعد. والرابعة: ثلاثة أشهر. والخامسة: ستة أشهر (١).
قال السرخسي:(لما قلنا أن التقدير بالحول في التعريف ليس بلازم، ولكنه يعرفها بحسب ما يطلبها صاحبها)(٢). قال ابن الهمام:(فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا)(٣).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تعريف اللقطة حولًا كاملًا، وذلك للخلاف في المسألة (٤).
[[٤٧ - ١٠] يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها]
• المراد بالمسألة: أن تعريف اللقطة بعد الحول غير لازم، فإذا انقضى الحول جاز للملتقط التصرف فيها.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيرًا، أو يتصدق بها إن كان غنيًا](٥) النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة، ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، ولعله لم يثبت عنه](٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧)،
(١) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٧١)، والمحلى، ابن حزم (٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وعمدة القاري، العيني (٦/ ٨٤)، وتهذيب السنن، ابن القيم (٥/ ١٤٣). (٢) المبسوط، ١١/ ٥. (٣) شرح فتح القدير (٦/ ١٢١). (٤) انظر المسألة في: شرح فتح القدير (٦/ ١٢١)، والمدونة الكبرى، سحنون (٧/ ٢٤٥)، والذخيرة، القرافي (٩/ ١٠٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٢ - ٤١٣)، والإنصاف (٦/ ٤١١). (٥) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦). (٦) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٦ - ٢٧). (٧) المبسوط (٣/ ١١).