ولم أجد لهم دليلًا عليه إلا أقوال الصحابة، نحو قول عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت:(يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه! ! )(٢).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٣٧ - ٢٢٧] قص الشارب والأظفار لا ينقض الوضوء]
إذا قص المتوضئ شاربه، أو قلَّم أظفاره، فإنه لا ينتقض وضوؤه.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "ولا أعلم أحدًا يوجب عليه اليوم وضوءًا"(٣)، أي: مَنْ قصَّ شاربه أو أظفاره. ونقله عنه ابن حجر بلفظ الإجماع، حيث قال:"ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك -أي: قول المخالفين"(٤).
الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ومن توضأ، ثم جز شعره، أو قلم ظفره، أو قص شاربه، أو نتف إبطيه؛ لم يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع، عند عامة العلماء"(٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، والحسن، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق (٦)، والحنابلة على المذهب (٧)، والشافعية (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال:"الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"(١٠).
(١) "مراتب الإجماع" (٤١). (٢) "الأوسط" (١/ ٢٣٠)، "مصنف عبد الرزاق" كتاب الطهارة، باب الوضوء من الكلام، (ح ٤٧٠)، (١/ ١٢٧)، و"المصنف" (١/ ١٥٩)، وقد راجعته في الطبعة المحققة التي طبعت حديثا للشيخ محمد عوامة فلم أجده تحدث بشيء عن السند، (٢/ ١١٧). (٣) "الأوسط" (١/ ٢٣٨). (٤) "فتح الباري" (١/ ٢٨١). (٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٣). (٦) "المصنف" (١/ ٧٠)، و"الأوسط" (١/ ٢٣٧). (٧) "الإنصاف" (١/ ٢٢١). (٨) "المجموع" (١/ ٤٩٧). (٩) "المحلى" (١/ ٢٤٣). (١٠) سبق تخريجه.