ويجعلها في مرتبةٍ دون الإجماع الظني، واللَّه تعالى أعلم.
[[٢٦ - ٢١٦] الإيلاج ينقض الوضوء]
المقصود بالإيلاج هو: تغييب الحشفة في فرج المرأة.
ومسألتنا في إيجابه الوضوء ولو دون الإنزال، أما في إيجابه الغسل فسيأتي في باب الغسل، إن شاء اللَّه تعالى وليس من مسألتنا.
• من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (٢٩٧ هـ) حيث يقول: "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال؛ ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله"(١).
ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الملامسة حدثٌ ينقض الطهارة"(٢). وهو يقصد بالملامسة الجماع.
ابن بطال (٤٤٤ هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة: البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".
والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (٣). نقله عنه العراقي (٤).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن. .، وأن إيلاج الذكر في فرج المرأة باختيار المُولِج ينقض الوضوء، بنسيان كان ذلك أو بعمد"(٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- (٦)، والحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).
(١) نقله عنه ابن القطان من كتابه "الإيجاز في الإقناع" (١/ ١٤٠)، كما رجح نسبة الكتاب إليه محقق الكتاب، انظر: (١/ ٦٢). (٢) "الإجماع" (١٢). (٣) في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، انظر تخريجه في مسألة: (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ). (٤) "طرح التثريب" (٢/ ٢٢٠). (٥) "مراتب الإجماع" (٤٠). (٦) "المبسوط" (١/ ٦٨). (٧) "المبسوط" (١/ ٦٨). (٨) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٩٦). (٩) "الفروع" (١/ ١٨٦)، و"الإنصاف" (١/ ٢١٩). (١٠) "المحلى" (١/ ٢٣١).