وقال الدردير:(وبطل الوقف من كافر لمسجد ورباط ومدرسة من القرب الإسلامية، وأما وقف الذمي على كنيسة فإن كان على مرمتها أو على المرضى بها فالوقف صحيح معمول به، فإن ترافعوا إلينا حكم بينهم بحكم الإسلام أي من إمضائه وإن كان على عبادها حكم ببطلانه كذا نقل عن ابن رشد)(٢).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها: