النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[[١٤ - ٤٣١] تحريم الوطء حال النفاس]
إذا نفست المرأة، فإنه يحرِّم عليها الوطء، وعليه حكي الإجماع (١).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد"(٢)
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه"(٣).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا"(٤).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة"(٥).
وقال:"أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم؛ فحرام باتفاق الأئمة"(٦).
ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول: "ويحرم به -النفاس- ما حرم بالحيض، حتى الطلاق إجماعًا"(٧).
القنوجي (١٣٠٧ هـ) حيث يقول: "وهو، أي: النفاس، كالحيض في تحريم الوطء، وترك الصلاة، والصيام، ولا خلاف في ذلك، . . .، وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض، وهو في النفاس بإجماع كذلك"(٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠).
(١) وانظر مسألة: دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع. (٢) "المحلى" (١/ ٤٠٠)، وللفائدة؛ فهو يرى أن دم النفاس دم حيض، حتى في المدة، فهو يرى أن لا حد لأقل النفاس، وأن أكثره سبعة أيام. (٣) "الإفصاح" (١/ ٥٥). (٤) "المغني" (١/ ٤٣٢). (٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٢٤). (٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٣٦). (٧) "تحفة المحتاج" (١/ ٤١٣). (٨) "الروضة الندية" (١/ ١٩٢). (٩) "بدائع الصنائع" (٢/ ٣٣١). (١٠) "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٣).