العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول بعد ذكر آية الحيض: "هذا نهي عن القربان في حالة الحيض؛ فيقتضي التحريم، فلا يجوز الجماع، وعليه إجماع المسلمين واليهود والمجوس، بخلاف النصارى"(١).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "أما حرمة وطئها عليه؛ فمجمع عليها"(٢).
الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "فأما لو جامع وهي حائض؛ فإنه يأثم إجماعًا"(٣).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على حكمين: تحريم النكاح، وجواز ما سواه، أما الأول، فبإجماع المسلمين، وبنص القرآن العزيز، والسنة الصريحة"(٤).
• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة قد نصت على الأمر باعتزال النساء في المحيض، ثم أكد ذلك بالنهي عن قربانهن حتى يطهرن، مما يدل على تحريم الوطء أثناء الحيض (٥).
٢ - حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم؛ لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزل اللَّه عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}[البقرة: ٢٢٢] إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(٦).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أباح للصحابة أن يستمتعوا من أزواجهم بكل شيء إلا النكاح، مما يدل على المنع من ذلك (٧).
(١) "البناية" (١/ ٦٤٤). (٢) "البحر الرائق" (١/ ٢٠٧). (٣) "سبل السلام" (١/ ١٥٤). (٤) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٣)، ويريد حديث أنس الآتي في المستند. (٥) "المغني" (١/ ٤١٤)، "البناية" (١/ ٦٤٤). (٦) مسلم كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، (ح ٣٠٢)، (١/ ٢٤٦). (٧) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٣)، ويريد حديث أنس الآتي في المستند.