(١) ربا الفضل: هو بيع الدرهم بالدرهمين يدًا بيد. الحاوي للماوردي: (٥/ ٧٦). "وليس المراد مطلق الفضل بالإجماع؛ فإن فتح الأسواق في سائر بلاد المسلمين للاستفضال، والاسترباح، وإنما المراد فضل مخصوص فلذلك عرفه شرعا بقوله: (فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال) ". البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (٦/ ١٣٥) - للإمام زين الدين بن إبراهيم الشهير بـ ابن نجيم. (٢) ربا النسيئة: هو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل. الحاوي للماوردي: (٥/ ٧٦). (٣) نقله عنه الترمذي في سننه: (٣/ ٥٤٢). (٤) على هذا: أي على حديث أبي سعيد الخدري الأول الآتي في مستند الإجماع. (٥) سنن الترمذي: (٣/ ٥٤٢). (٦) الإفصاح لابن هبيرة: (١/ ٢٧٦)، واختلاف الأئمة العلماء له: (١/ ٣٥٧).