(١) انظر: المغني: (٦/ ٦٢)، والشرح الكبير: (٤/ ١٦٣)، والروض المربع: (١/ ٢٢٨). (٢) المغني: (٦/ ٥٤). (٣) شرح الزركشي: (٢/ ١٧). (٤) المبسوط: (١٤/ ٦٨)، وفيه: "ربا الفضل ينعدم عند اختلاف الجنس. . . لاتحاد الجنس ربا الفضل يجرى"، وتحفة الفقهاء: (٢/ ٢٥)، وفيه: "وعلة ربا الفضل هي القدر المتفق مع الجنس أعني الكيل في المكيلات والوزن في الأثمان والمثمنات" للإمام محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي، وشرح فتح القدير: (٧/ ٢٥)، وفيه: "ربا الفضل لا يثبت إلا مع المجانسة". (٥) الفواكه الدواني: (٣/ ١١٣٥)، فيه: "الذي يدخله ربا الفضل لا يجوز بيع الجنس منه بجنسه"، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: (٢/ ١٨٢) =