فقالوا بأن الآية تدل على ذلك من وجوه، أبرزها وجهان، هما:
١ - أن الباء في الآية للإلصاق، وليست للتبعيض (٢)، وبهذا يبطل الاستدلال بأن مسح بعض الرأس مجزئ.
٢ - الأمر في الآية يقتضي مسح الرأس؛ لأن هذا اللفظ إنما يقع حقيقةً على جميعه، دون بعضه، وقد أمر بمسح ما يتناوله الاسم؛ فيجب مسح جميعه (٣).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف في المسألة، ولو كانت عبارة الكاساني غير لفظ الإجماع؛ لقلت: إنه يقصد المذهب الحنفي، ولكن وجدت أنه يستخدم عبارة الإجماع في المذهب كثيرًا (٤)، واللَّه تعالى أعلم.
[[٢٨ - ١٣٧] جواز ترك مسح القليل من الرأس]
إذا مسح المتوضئ رأسه، وترك قليلًا من الرأس دون مسح، واقتصر على البعض، فإن ذلك جائز.
• من نقل الإجماع: العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "ويدل على أنه قد أريد بها - الباء - التبعيض في الآية اتفاقُ الجميع على جواز ترك القليل من الرأس في المسح، والاقتصار على البعض"(٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع مَن قال بأن الواجب في غسل الرأس البعض لا الكل، وقد سبقت الإشارة لهذه المسألة، وهم: الحسن، والثوري، والأوزاعي (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم (٨).