واستدلوا بالقياس على حكم الموضِحة (١)، حيث إن ضرب هذا المكان يعتبر من الرأس (٢).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٣٦ - ١٤٥] مشروعية مسح الأذنين]
مسح الأذنين سنة من سنن الوضوء، وهناك من قال بوجوبه، ولكن الجميع قالوا بأنه مشروع للوضوء، وحُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما"(٣)، وهو يشير إلى الخلاف في وجوبه وعدمه.
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع المسلمون طرًّا أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء، وكذلك المضمضة، ومسح الأذنين"(٤).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبًا. . "(٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران"(٧).
الحطّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "والمراد بالداخل هنا الصماخ، وأما خارجه فلا خلاف في فرضيته"(٨).
ابن عابدين (١٣٠٦ هـ) حيث يقول: "أما لو أخذ ماء جديدًا مع بقاء البلة؛ فإنه يكون
(١) هي التي توضح العظم في الشجاج، "طلبة الطلبة" مادة (وض ح)، (١٦٥). (٢) "الفروع" (٣/ ٣٦٢). (٣) "سنن الترمذي" (١/ ٤٧) مع "العارضة". (٤) "التمهيد" (١٨/ ٢٢٥). (٥) "الإفصاح" (١/ ٣١). (٦) "حاشية الروض" (١/ ١٨٣). (٧) "المجموع" (١/ ٤٤٦)، وانظر بعدها بقليل، حيث نقل خلاف الشيعة في المسألة، ثم قال بأنهم لا يعتد بهم في الإجماع. (٨) "التاج والإكليل" (١/ ٤٥٨) ويقصد المذهب هنا.