والجُشَاء: صوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع (١).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "واجتمعوا على أن الجشاء ليس فيه وضوء بإجماع"(٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فأما الجُشَاء فلا وضوء فيه، لا نعلم فيه خلافًا"(٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم (٧).
• مستند الإجماع:
١ - أن الجشاء لا ينبعث عن محل نجاسة، فما يخرج منه ليس ناقضًا للوضوء.
٢ - أن الجشاء مما تعم به البلوى، وهو من عادة الناس وطبيعتهم، ولم يبين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يجب منه الوضوء، وترك البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فدل على أنه لا وضوء منه، وإلا لبيَّنه عليه الصلاة والسلام، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٣٦ - ٢٢٦] الكلام القبيح لا ينقض الوضوء]
إذا تلفظ متوضئ بكلمة قبيحة نحو قذف أو غيبة، فإن وضوءه لا ينتقض.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة، ولا توجب وضوءًا"(٨). نقله عنه النووي (٩).
ابن الصباغ (٤٧٧ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من