• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى الروايتين، فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث، ورواية ثالثة لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث (١).
• دليله: ويسند الخلاف إلى عدة أدلة، منها:
الأول: إنه إقرار في مرض الموت، أشبه الإقرار لوارث، للتهمة.
الثاني: ولأن الثلث مأذون له أن يتصرف فيه فيجوز فيه ولا يجوز في الزيادة (٢).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث صحيح ونافذ.
[[١٤١ - ١٤] يصح إقرار المريض بوارث]
• المراد بالمسألة: يصح للمريض مرض الموت أن يقر بوارث، وإن كان يتضمن هذا الإقرار أن يرثه المقر به، بعد موت المقر.
• من نقل الاتفاق: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره](٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧).
قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض مريضًا يموت منه أو الموقوف للقتل. . . قال أبو محمد كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو
(١) المغني (٧/ ٣٣١ - ٣٣٢). (٢) هذا بالنسبة للرواية الثالثة، انظر: المغني (٧/ ٣٣٢) بتصرف. (٣) فتح الباري (٧/ ٢٨٤). (٤) الهداية (٣/ ٢١١). (٥) منح الجليل (٦/ ٢٧٤). (٦) الكافي (ص ١٠٢٦). (٧) المحلى (١٠/ ٢٢٤).