الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء، والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب" (١).
وهو يريد نفي الخلاف المذهبي، وذكرته للاعتضاد.
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والشافعية (٣).
• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٤).
• وجه الدلالة: ظاهرة من النص بالمطابقة.
النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٣ - ٨٠] استحباب السواك عند تغير الفم]
يستحب السواك في عدة مواضع، ومنها إذا تغيرت رائحة الفم، فإنه يستحب عند ذلك أن يغيرها بالسواك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات، وعند تغير الفم" (٥).
ونقله عنه ابن قاسم (٦).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" (١٠).
(١) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٤).(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٩)، و"فتح القدير" (١/ ٢٤، ٢٥).(٣) "المجموع" (١/ ٣٢٧).(٤) سبق تخريجه.(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٦)، وانظر: "المغني" (١/ ١٣٤).(٦) "حاشية الروض" (١/ ١٥٢).(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ١٩)، و"فتح القدير" (١/ ٢٤، ٢٥).(٨) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٤).(٩) "الأم" (١/ ٣٩)، و"المجموع" (١/ ٣٢٨)، و"طرح التثريب" (١/ ٦٦).(١٠) البخاري كتاب الوضوء، باب السواك، (ح ٢٤٢)، (١/ ٩٦)، مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute