ولا النصارى لأن الناس لا يقصدون بوصاياهم الكفار قال مالك إذا أوصى للفقراء وله أقارب فقراء لا يندرجون لأنه لو أرادهم لعينهم) (١).
• مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى: ما ورد من أدلة مشروعية الوصية سابقًا، إذ لا مخصص يخرج هذه الصورة من المشروعية (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورًا كان أو غير محصور.
[[١٩٠ - ٤٩] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له]
• المراد بالمسألة: أن الوصية تصح وتنفذ بعد موت الموصي، لا قبله، وبشرط أن يقبلها الموصى له، فإذا تم الشرطان نفذت الوصية، وتنتقل إلى ملك الموصى له.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقد اجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الموصى] (٣).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ): [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت] (٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
قال العمراني: (. . . نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي، قضى منها دين الموصى له، ونفذت منها وصاياه) (٨).
(١) الذخيرة (٧/ ٢٣).(٢) انظر: (ص ٣٤٥).(٣) الاستذكار (٢٣/ ٤٨).(٤) المغني، (٨/ ٤٠٧).(٥) الهداية (٤/ ٥٨٤)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٧٩)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤٩).(٦) المهذب (١/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٠٠)، وتحفة المحتاج (٣/ ٨٠).(٧) الكافي (ص ٥٣٣).(٨) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute