غير الإناث (١).
النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن.
[[١٨٢ - ٤١] صحة الوصية للحمل]
• المراد بالمسألة: إذا أوصى للحمل، كان يقول مثلًا: ربع مالي وصية لمن في بطن فلانة، صحت الوصية.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضًا، لا نعلم فيه خلافا] (٢).
ابن تيمية قال: [والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء] (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
قال الموصلي: (. . . وتصح للحمل وبه وبأمه دونه) (٧) قال القرافي: (إذا أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية، وإن اختلفا بالذكورة والإنوثة) (٨).
قال الخطيب الشربيني: (فتصح الوصية لحمل موجود وتنفذ إن انفصل الحمل حيًا حياة مستقرة) (٩).
ابن قاسم: (وتصح أيضًا لحمل تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية) (١٠).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قياس المثل: وذلك بقياسه على الميراث، فإن الحمل يرث
(١) انظر: المغني (٨/ ٤٥٠).(٢) المغني (٨/ ٤٥٦).(٣) المجموع (٣١/ ٣١١).(٤) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٨).(٥) كفاية الطالب (٣/ ٤٥٥).(٦) الحاوي الكبير (٨/ ٢١٥).(٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٤.(٨) الذخيرة، ٧/ ٢٦.(٩) مغني المحتاج، ٣/ ٤٠.(١٠) حاشية الروض المربع، ٦/ ٥٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute