أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١].
وقوله سبحانه وتعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} [المؤمنون: ٩١].
• وجه الدلالة: أن في هاتين الآيتين أن اسم الولد في اللغة والشرع اسم للمولود وهو يشمل الجميع (١).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين.
[١٨١ - ٤٠] الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن
• المراد بالمسألة: لو أوصى لبنات فلان، فإن الوصية يقتصر بها على الإناث دون الذكور.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٣٠ هـ) قال: [وإن أوصى لبنات فلان دخل فيه الإناث دون غيرهن لا نعلم فيه خلافًا] (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
قال القرافي: (الأنثى يتناولها لفظ البنين، ولا يندرج الذكور في لفظ الإناث) (٦)
قال الدردير: (. . . فلو كانت الوصية لأنثى لكان لها مثل أنثى من بناته) (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب. . ومنها: لفظ يختص بالنساء فقط، كالنساء والبنات، فلا يتناول
(١) الهداية (٤/ ٦٠٣)، والمغني (٨/ ٤٤٩)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٥٠٧).(٢) المغني (٨/ ٤٥٠).(٣) الهداية (٤/ ٦٠٣)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٥٠٧).(٤) الذخيرة للقرافي (٧/ ٢٢).(٥) الأم (٨/ ٢٧١)، والمهذب (١/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٠٠).(٦) الذخيرة، ٧/ ٢١.(٧) الشرح الصغير، ٤/ ٥٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute