أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق صحة البيع على الملك، فدل على أنه شرط من شروطه، وما ليس عند المرء فإنه لا يملكه.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٣٧] صحة بيع العبد المأذون له]
• المراد بالمسألة: العبد المكلف إذا أذن له سيده فى المتاجرة، فإنه يجوز له ذلك، في حدود ما أذن له، من غير زيادة أو نقصان، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة، جائز له أن يبيع ويشتري، فيما أذن له فيه مولاه](١). نقله عنه ابن القطان (٢).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأما العبد المأذون له، فيصح تصرفه في قدر ما أذن له فيه، لا نعلم فيه خلافا](٤).
• الرافعي (٥)(٦٢٣ هـ) يقول: [وإن أذن له سيده فى التجارة تصرف بالإجماع](٦). نقله عنه الشربيني (٧).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [وإن أُذِن له في التجارة -من السيد أو من يقوم
(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٦) و (ص ٢٦٤). (٢) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٦٨٨). (٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٥). (٤) "المغني" (٦/ ٣٥٠). (٥) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي، له مؤلفات محررة في مذهبه، وهو أحد الشيخين اللذين يعتمد على أقوالهما في تصحيح المذهب، من آثاره: "فتح العزيز شرح الوجيز"، "المحرر"، "شرح مسند الشافعي". توفي عام (٦٢٣ هـ). "طبقات السبكي" (٨/ ٢٨١)، "طبقات أبو شهبة" (٢/ ٧٥). (٦) "فتح العزيز" (٩/ ١٢٠). (٧) "مغني المحتاج" (٢/ ٥١٦).