• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني.
قال الجويني (٤٧٨ هـ): والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (١)
قال الموصلي (٦٨٣ هـ): وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب (٢).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): الأب لا يسقط الجدة أم الأم (٣).
قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(٥).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، والجدة من الأم لا يحجبها إلا الأم، فإذا فقدت الأم قامت مقامها (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في أن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، وأنها ترث معه إذا لم توجد الأم.
[[٢٦١ - ٦٩] الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة]
• المراد بالمسألة: أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون من جهة المال، وأن ما تركوه من مال فهو صدقة وليس ميراثًا.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأنبياء صلوات اللَّه عليهم وسلامه لم يورثوا، وأن الذي خلفوه صدقة مصروفة في