ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [الوجه التاسع أن يقال كون النبي لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها، وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي؛ فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم](٢).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والشوكاني (٥).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): الأنبياء لا يورثون خلافًا للرافضة (٦).
قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): والرابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يرثون ولا يورثون كما تقرر (٧).
قال البهوتي (١٠٥١ هـ): والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يورث وكانت تركته صدقة، وكذا سائر الأنبياء (٨).
قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة ولا يعارض ذلك قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال كما صرّح بذلك جماعة من أئمة التفسير (٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منهاْ
الأول: عن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:(لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال)(١٠).