• المراد بالمسألة: أن المسلم الذي مات وخلف قريبًا كافرًا ممن يستحق الإرث لو كان مسلمًا؛ كما لابن، والبنت، والأب؛ فإنه لا يرثه، وذلك لاختلاف الدينين (١).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [لأنه إجماع من المسلمين كافة عن كافة أن الكافر لا يرث المسلم وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة](٢). وقال:[مع إجماعهم أن الكافر لا يرث المسلم](٣).
السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [لا خلاف أن الكافر لا يرث المسلم بحال، وكذلك لا يرث المسلم الكافر في قول أكثر الصحابة، وهو مذهب الفقهاء](٤).
البغوي (٥١٦ هـ) قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. . والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم](٥).
- ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم؛ لقوله تعالى:{الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ}
(١) إلا بالولاء، فيرث المسلم من الكافر به، والكافر من المسلم به, لأن ولاءه له، وهو شعبة من الرق، فعن جابر مرفوعًا: (لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته) حديث رواه: الدارقطني، في السنن (٤/ ٧٤) انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي (٤/ ٦٣٧). (٢) انظر: التمهيد (١٦٢/ ٩). (٣) انظر: المصدر السابق (٢٤٣/ ٩). (٤) انظر: المبسوط (٣٠/ ٣٠). (٥) انظر: شرح السنة (٨/ ٣٦٤).